وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده وهو يجحد ذلك فأعتقه القاضي ثم شهد شاهدان على الشهود انهم قد رجعوا عن شهادتهم والشهود يجحدون ذلك ويمضون (?) على الشهادة ويقولون: لم نرجع (?)، فلا ضمان عليهم. أرأيت لو ضمنتهم بشهاداتهم ثم رجع الشهود الآخرون أكنت أضمنهم. أرأيت لو لم يرجع الآخرون فشهد عليهم شهود انهم قد رجعوا عن شهادتهم أكنت أقبل ذلك. فهذا كله باطل لا يقبل منه (?) شيء، ولا يقضى به. فهذا من التهاتر؛ (?) لأن هذا مما لا ينقطع.
وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه أنهما قد رجعا عن شهادتهما وأراد أن يستحلفهما فلا يمين عليهما في ذلك، ولا يقبل عليهما بينة بذلك (?). وكذلك لو ادعى على أحدهما (?) أنه قد رجع عن شهادته. وكذلك الشهود من أهل الذمة يشهدون بمال فقضى به القاضي على ذمي ثم إنّه ادعى أنهما قد رجعا عن شهادتهما وشهد عليهما بذلك رجلان مسلمان، فإنه لا يقبل ذلك عليهما. وكذلك لو شهد أربعة مسلمون على رجل مسلم بالزنى والإحصان فرجمه الإمام ثم شهد شاهدان انهم قد رجعوا عن شهادتهم أو شهدوا على واحد منهم أنه قد رجع لم يقبل ذلك منهم. وكذلك لو كانوا (?) شهدوا على حد قذف أو حد سرقة أو على حد في خمر أو تعزير فأمضى القاضي ذلك ثم شهد شاهدان انهم قد رجعوا وهم يجحدون ذلك لم يجز