الشاهدين. وإن كان فيه فضل عن الدين (?) لم يضمنا شيئاً ما دام العبد حياً. فإن مات العبد عند المرتهن ضمن الشاهدان الفضل. وإن كان الراهن هو ادعى أنه رهن وجحد المرتهن ذلك فقضى القاضي بشهادتهما فلا ضمان عليهما مِن قِبَل أنهما لم يتلفا له مالاً.
وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أعطى رجلاً ألف درهم مضاربة بالنصف ورب المال يقول: بالثلث، وقد عمل به وربح ورد رأس المال ونصف الربح وقبض النصف ثم رجعا عن شهادتهما فإنهما يضمنان سدس الربح الفضل الذي شهدا به. ولو كان الربح كله ديناً لم يقبض منه شيئاً لم يضمنا شيئاً (?) حتى يقبض، فما (?) قبض منه اقتسماه بينهما (?) نصفين، ويضمن الشاهدان السدس لرب المال. ولو شهدا (?) أنه أعطاه بالثلث والمضارب يدعي النصف فلا ضمان على الشاهدين في هذا وإن رجعا؛ لأن القول قول رب المال بغير شهود. ولو توى رأس المال في الوجهين جميعاً لم يضمن الشاهدان شيئا؛ لأنهما لم يشهدا في رأس المال بشيء. ولو شهد شاهدان على رجلين أنهما اشتركا في رأس (?) المال، هذا ألف وهذا ألف، على أن الربح بينهما لأحدهما (?) الثلثان، وللآخر (?) الثلث، وصاحب الثلث يجحد ويدعي النصف وقد رَبِحَا رِبْحا قبل الشهادة، فقسمه القاضي بينهما على ذلك، ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما، فإنهما يضمنان فضل ما بين الثلث والنصف لصاحب الثلث من كل شيء قبل الشهادة، وما ربحا بعد الشهادة فيما اشتريا بعد الشهادة لم يضمنا شيئا؛ لأنه (?) قد كان لهما أن يفسخا فيه الشركة، فلا ضمان على الشاهدين فيه؛ لأن للشريكين (?) أن يفسخا الشركة بعد الشهادة.