وإذا شهد شاهدان على رجل أنه باع عبده هذا من فلان بألف درهم والبائع يجحد والمشتري يدعي ذلك فقضى القاضي بالبيع وأمر المشتري بدفع الثمن ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما فإني انظر إلى العبد؛ فإن كان يساوي ألف درهم أو أقل فلا ضمان على الشاهدين (?). وأن كانت قيمة العبد أكثر ضمن الشاهدان الفضل. وكذلك كل بيع شهدا (?) عليه فأنفذه القاضي بشهادتهما وقضى للبائع بالثمن. ولو كانا شهدا على أنه وفى (?) الثمن فأنفذه (?) القاضي بشهادتهما ثم رجعا عن ذلك ضمنا ذلك الثمن؛ لأنهما (?) شهدا على مال.
وإذا كان لرجل على رجل دين فشهد شاهدان أنه وهبه له فقضى القاضي بذلك أنه أبرأه منه أو حلله منه [ثم رجعا ضمنا المال] (?). وكذلك لو شهدا أنه تصدق به عليه (?). وكذلك لو شهدا أنه (?) أوفاه إياه. ولو كان لرجل على رجل دين حال فشهد شاهدان أنه قد أخره عنه سنة فأجاز ذلك القاضي وأمضاه إلى الأجل ثم رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل المحل أو بعد المحل (?) فإن الشاهدين يضمنان (?) المال للطالب. ألا ترى أن رجلاً لو دفع ثوباً إلى رجل يبيعه فباعه بثمن حال ثم أخر عنه إلى أجل مسمى أنه له (?) ضامن من (?) قبل حل الأجل وبعد (?) حله. ولكن الشاهدين (?) إن أديا المال رجعا بذلك على المطلوب إلى أجله. ولو كان الدين شيئاً (?) مما يكال أو يوزن سَلَماً أو ثمن (?) بيع (?) فهو مثل ذلك. فإن كان الدين