قِبَل القبلة. قلت: ويلحد له ولا يشق؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء يجعل (?) على لحده؟ قال: اللبن والقصب (?). قلت: فهل تَكره (?) الآجُرّ (?)؟ قال: نعم. قلت: فهل تَكره (?) أن يسجّى القبر بثوب حتى يفرغ من اللحد؟ قال: أما إذا كانت امرأة فلا بأس بذلك، وهكذا ينبغي لهم أن يصنعوا، وأما إذا كان رجلاً (?) فلا يضرهم أن لا يسجّى القبر، فإن فعلوا لم يضرهم. قلت: أرأيت القبر أيُرَبَّع (?) أم يُسَنَّم (?)؟ قال: بل يسنم ولا يربع. قلت: أرأيت القبر هل تَكره (?) أن يجصّص؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الصلاة على الميت من أحق بها (?)؟ قال: إمام الحي أحق بالصلاة عليه (?). قلت: فإن لم يكن (?) إمام (?)؟ قال: الأب (?) أحق (?) من غيره. قلت: فالابن والأخ والأب؟ قال: الأب أحق من هؤلاء. قلت: فابن العم أحق بالصلاة على المرأة أم زوجها؟ قال (?): ابن العم أحق من الزوج إذا لم يكن لها منه (?) ابن.
قلت: فكيف الصلاة على الميت؟ قال: إذا وضعت الجنازة تقدم الإِمام واصطف القوم خلفه، فكبر الإِمام تكبيرة ورفع (?) يديه، ويكبر القوم