شهادتهما باطل (?) لا تجوز (?). وكذلك لو شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألفين. وكذلك ألف ومائة دينار. فإذا اختلفوا فيما وقع به الرهن (?) واختلفوا في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فهو جائز؛ لأن القبض قد يكون غير مرة (?).
وقال محمد: إن شهدوا على معاينة قبض الرهن ولم يشهدوا بالإقرار في القبض لم تجز (?) الشهادة. وكذلك إذا شهدوا (?) على إقرار الواهب والمتصدق والراهن.
...
قال محمد: وإذا طلب الرجل الشفعة في دار فأقام شاهدين (?) فشهدا أن المشتري اشتراها فشهد أحدهما بألف والآخر بألفين والمشتري يقول: ثلاثة آلاف، فإن شهوده لا يقبلون منه، ويقال: أتأخذها (?) بما يقول المشتري؟ وإلا فدعها (?). وكذلك لو شهد أحدهما على دنانير (?) وشهد الآخر على دراهم. وكذلك لو شهد أحدهما على دراهم وشهد الآخر على (?) عروض.