في يدي رجل واحد فأقام البينة أنه باعها من أحد هذين الرجلين لا يعرفونه بعينه فإن شهادتهم باطل (?).

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها (?) رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه اشتراها بألف وهو لا يعلم أيهما أول وأحد الرجلين مكاتب للبائع أو أبن له أو أخ له أو عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته فذلك كله سواء يخيران، إن شاء كل واحد منهما أَخْذَ نصفها بنصف الثمن فله ذلك.

وإذا كانت الدار في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها كلها بألف درهم وادعى آخر (?) أنه اشترى نصفها بخمسمائة وأدعى آخر (?) أنه اشترى الثلثين بستمائة وأقام كل واحد منهم (?) البينة ولا يعلم أيهم (?) أول فإنهم يخيرون، فإن شاؤوا أخذوها وإن شاؤوا تركوها. فإن أخذوها كان لصاحب الجميع الثلث، وكان السدس بينه وبين صاحب الثلثين نصفين، وكان النصف بينهم (?) أثلاثاً، وألزم كل واحد منهم من الثمن بحساب ما لزمه من الدار على حساب ما اشترى في قياس قول أبي

حنيفة.

وإذا كانت الدار في يدي رجل فادعاها رجلان فأقام أحدهما البينة أنه اشتراها كلها بألف وأقام الآخر (?) أنه اشترى نصفها بألف ولا يعلم أيهما أول فهما بالخيار، إن شاءا (?) تركاها وإن شاءا (?) أخذاها (?). فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015