المسلم من البينة إلا مسلمين (?). ولو أن مسلماً وكَّل كافراً بذلك أجزت على الكافر الشهود من أهل الكفر.
...
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج بن أرطاة عن الزهريّ قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده أن لا تقبل (?) شهادة النساء في الحدود (?).
قال محمد: ولا تجوز (?) شهادة النساء وحدهن إلا فيما لا (?) ينظر إليه الرجال في الولادة والعيب يكون في موضع ولا ينظر فيه إلا النساء.
محمد عن أبي يوسف عن غالب بن عبد الله عن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه" (?).
قال محمد: ولست أقبل في ذلك شهادة أهل الكفر ولا الأمة ولا المدبرة ولا أم ولد ولا مكاتبة. ولا أقبل في ذلك إلا شهادة امرأة حرة