قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي (?) خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلاً (?) سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها (?) ثم يقف فينتظرها (?)؟ قال: المشي والسير (?) معها أحب إلي.
قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر (?) أتَكره (?) للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع (?) الميت (?) في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض (?) فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تُلحَد (?) بعد (?) ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا (?). قال (?): فليس هذا بشيء، ولا (?) بأس بالجلوس إذا وضعت (?) بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب (?) الرجال بالأرض.
قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجَبّانة (?) وفي الدُّور أهو سواء؟ قال: أي (?) ذلك فعلوا فهو حسن (?).
قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسُه (?)؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.