اقتص (?) منه. وإن حلف برئ. وإن أبى أن يحلف في النفس حبس حتى يحلف. ولا يقتل (?) إذا أبى اليمين.
وقال أبو يوسف (?): يستحلف في القصاص كله في النفس وما دونها. فإن أبى أن يحلف قضينا عليه بالأرش. وهو قول أبي حنيفة الأول. ولا يقتل (?) إذا أبى اليمين.
ولا يستحلف الرجل مع شهادة شاهدين.
محمد عن أبي يوسف قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (?) قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (?).
ولا يجعل اليمين على المدعي إذا لم (?) يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا عمر بن الخطاب. ولا يرد اليمين ولا يحولها (?) عن موضعها.
وإذا كانت اليمين على رجل فإن القاضي يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من