والذي وكله مسلم والوكيل كافر لم تجز (?) شهادة أهل الذمة في الخصومة على المسلم الذي وكله. ولو كان وكلَّ ببيع أو شراء فشهدوا على الوكيل بذلك جاز. وإن كان الوكيل مسلماً والذي وكله كافراً (?) جازت شهادة أهل الكفر على الذي وكله في الخصومة، ولا يجوز على الوكيل في بيع ولا شراء. وكذلك مكاتب مسلم ومولاه كافر لا تجوز (?) شهادة أهل الذمة عليه في بيع ولا شراء ولا خصومة.

وإذا كان المكاتب كافراً ومولاه مسلماً (?) جازت شهادة أهل الذمة عليه في كل خصومة وبيع وشراء. وكذلك العبد التاجر بمنزلة المكاتب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015