قلت: أرأيت القوم إذا كانوا يقاتلون العدو فحضرت الصلاة، هل يصلون وهم في تلك (?) الحال (?) يقتتلون (?)؟ قال: لا يصلون على تلك الحال (?)، ولكنهم يدعون الصلاة حتى ينصرف عنهم العدو. قلت: فإن قاتلهم العدو حتى ذهب وقت صلاة (?) أو صلاتين أو ثلاثة هل يكفون عن تلك (?) الصلاة؟ قال: نعم. قلت: فإذا انصرف عنهم العدو قضوا ما فاتهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان العدو لا يقاتلونهم (?) حتى إذا دخلوا في الصلاة أقبل العدو نحوهم، فرماهم المسلمون بالنَّبْل والنُّشَاب (?)، هل يقطع هذا صلاتهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا عمل في الصلاة يفسدها، وهذا والمُسَايَفَة (?) سواء (?)، وعليهم أن يستقبلوا الصلاة.

قلت: أرأيت الرجل يخاف السَّبُع (?) فلا يستطيع النزول عن دابته، هل يسعه (?) أن يصلي على دابته، يومئ إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع حيث توجهت به دابته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الهقوم يكونون بإزاء العدو وهم يخافون هل يصلون على الدواب جماعة كما وصفت لك؟ قال: لا (?). قلت: أرأيت الإمام إن صلى بطائفة (?) منهم وهم (?) على الأرض، فلما صلى بهم الركعة الأولى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015