على أهل السَّوَاد (?) أن يكبروا (?)؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال (?): وإن صلوا في جماعة (?) فلا (?) تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال (?) أبو يوسف ومحمد (?): نرى (?) التكبير على من صلى المكتوبة (?)، رجل أو امرأة أو (?) مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو (?) بالتلبية؟ قال: بل (?) يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.

قلت: أرأيت (?) الإمام إذا كان عليه سجدتا (?) السهو أيكبر (?) قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلاً سبقه الإمام بركعة (?) في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين (?) يسلم أو يقوم (?) فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي (?)، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلاً دخل معهم في التكبير يريد الصلاة (?) لم يجزه (?) ذلك. قلت (?): وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015