والعيدين (?)؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فهل ينبغي له أن يفعل دون أن يأذن له (?) مولاه؟ قال: لا. قلت: فهل ينبغي للمولى أن يمنعه من ذلك أو من الصلاة (?) في جماعة؟ قال: إن فعل لم يضره ذلك شيئاً.
قلت: أرأيت السهو في العيدين والجمعة والصلاة المكتوبة والتطوع أهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السهو في صلاة الخوف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المنبر هل يُخْرَج في العيدين؟ قال: لا.
قلت: أرأيت الإمام إذا كبر (?) في العيدين أكثر من تسع (?) تكبيرات أينبغي لمن خلفه أن يكبروا معه؟ قال: نعم، يتبعونه (?) إلا أن يكبر ما لا يكبر أحد من الفقهاء وما لم تجئ (?) به الآثار.
* * *
قلت: أرأيت التكبير في أيام التشريق متى هو، وكيف هو، ومتى يبدأ (?)، ومتى يقطع؟ قال: كان عبد الله بن مسعود يبتدئ به من صلاة الغداة (?) يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر (?)، وكان علي بن أبي