البيع باطل لا يجوز، ولا يضمن الوكيل شيئاً (?) مِن قِبَل أنه أربى (?)، لأنه لم يخالف. وكذلك لو باعه بنسيئة. وكذلك لو باع وجعل الخيار للمشتري. ولو وكَّل ببيع عبد له فباعه الوكيل واشترط الخيار للمشتري ثلاثة أيام كان جائزاً. وكذلك إن اشترط الخيار لنفسه أو للموكل (?)، وليس هذا كالصرف.

وإذا وكَّل الرجل رجلاً بألف درهم يصرفها له فصرفها له بدنانير كوفية فهو جائز. وإن قال الآمر: صرّفها (?) لي بدنانير، ولم يسم فصرفها الوكيل بكوفية فهو جائز؛ لأن وزن الكوفة كوفية، فهوعلى وزن الكوفة. وقال أبو يوسف ومحمد بعد ذلك: قد بطلت الكوفية فالبيع اليوم على المثاقيل (?). ولو قال: اشتر لي بهذه (?) الدنانير غَلَّة (?)، فاشترى له غلة الكوفة كان جائزاً. ولو اشترى به غير الغلة لم يجز على الآمر. وكذلك إن اشترى غلة البصرة أو غلة (?) بغداد فإنه لا يجوز على الآمر إلا أن يكون مثل غلة الكوفة. وإن قال له: بع هذه الألف بدنانير شامية، فباعها بدنانير كوفية، فإن كانت الكوفية التي قبض غير متقطعة (?) وكان يكون وزنها شامية فهو جائز، وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال: بعها بدنانير عُتُق (?)، فباعها بها شامية لم يجز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015