ثم يكبر ثلاثاً فيرفع يديه، ثم يكبر الخامسة ولا يرفع يديه، فإذا قام في الثانية وقرأ كبر ثلاث تكبيرات ويرفع يديه، ثم يكبر الرابعة للركوع ولا يرفع يديه (?). قلت: والتكبير في الفطر والأضحى والخطبة والصلاة سواء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئاً؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي (?)؟ قال (?): إن شاء (?) أربع ركعات، صان شاء ركعتين.
قلت: أرأيت الإمام إذا خرج إلى الجَبَّانَة (?) أينبغي له أن يخلف رجلاً يصلي بالناس في المسجد؟ قال: إن فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. قلت: فإن فعل كيف يصلي بهم الرجل؟ قال: يصلي بهم (?) كما يصلي الإمام في الجبانة.
قلت: أرأيت رجلاً (?) أحدث في الجبانة يوم العيد وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته (?) الصلاة، وهو (?) لا (?) يجد الماء، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس. قلت: لم؟ قال: لأن العيد إن فاته (?) لم تكن (?) عليه صلاة، وصلاة العيد (?) بمنزلة الصلاة على الجنازة؛ ألا ترى أنه إذا صلى على الجنازة فأحدث أنه يتيمم