كانت (?) دابة أكنت (?) أدفعها إليه ليركبها. وهو قول محمد. وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك: أقبل البينة، وأختم في عنق العبد بالرصاص، وآخذ كفيلاً من الوكيل بالعبد، وأضمنه قيمته، ثم أبعث به حتى يأتي به القاضي الذي كتب الكتاب، فيدعو (?) الشهود الذين شهدوا عليه. فإن شهدوا أنه عبده بعينه كتب بذلك إلى القاضي الذي بعث به. فإذا جاءه الكتاب بذلك أبرأه الكفيل وأنفذ ذلك. وقول أبي حنيفة أجود القولين وأصحهما. والقول الآخر أرفق (?) بالناس وأوسع. وبقول (?) ابن أبي ليلى يأخذ أبو يوسف.
وإذا كان لرجل على عبد دين فأقام بينة بدينه وسموا العبد ونسبوه إلى جنسه وإلى عمله وإلى مولاه ونسبوا المولى إلى أبيه وقبيلته ووكل وكيلاً في تقاضي ذلك الدين وقبضه وكتب القاضي بذلك كتاباً، فإن أبا حنيفة كان يقول: هذا جائز، ويؤخذ العبد بذلك. وكان يفرق بين (?) هذا وبين الباب الأول، ويقول: ادعاء الرقبة ليس كادعاء الدين.
وليس يجوز كتاب القاضي في وكالة في إقامة (?) حدود ولا قصاص، إنما يجوز في حقوق الناس والأموال والطلاق والعتاق والنكاح. ولا يجوز في ذلك كتاب قاضي رُسْتَاق (?) ولا أمير طَسُّوج (?). إنما يجوز [في] ذلك