له في ذلك. وإن أقر المطلوب بالدين وجاء بالبينة على البراءة من صاحب الحق فإنه يقبل ذلك منه؛ لأن الوكيل خصم في قول أبي حنيفة.
وقال أبو حنيفة: إن وكله بقبض عبد له عند رجل أو بقبض دار له في يدي رجل فأقام الذي في يديه الدار أو الذي في (?) يديه العبد البينة أن صاحب العبد قد باعه منه وأن صاحب الدار قد باعها منه فإني أقف (?) ذلك، ولا أجعل الوكيل وكيلاً في الخصومة في ذلك، وليس (?) للوكيل أن يقبض ذلك، وفرق بين (?) هذا وبين الوكيل في الدين.
وقال أبو يوسف ومحمد: نراهما سواء، ولا نجعل (?) واحداً من الوكيلين وكيلاً في الخصومة، ولكنا نقف (?) الدين كما نقف (?) الدار والعبد حتى يجيء الطالب يخاصم (?).
وإذا وكَّل الرجل رجلاً بتقاضي دين له وأشهد له على ذلك شاهدين ثم غاب فشهد ابنا (?) الطالب أن أباهما (?) قد عزل هذا عن الوكالة وادعى المطلوب شهادتهما فإن شهادتهما جائزة. وإن لم يدع (?) شهادتهما (?) فإني أجبره (?) على دفع المال إلى الوكيل. وكذلك شهادة الأب والجد والزوجة والأم. وكذلك شهادة مولى المكاتب ومولى العبد إذا كان العبد (?) هو الذي وكل. وكذلك لو شهد على ذلك حران مسلمان أجنبيان. فإن ادعى المطلوب شهادتهما أخذت بها وأجزتها. وإن كذبهما أمرته أن يدفع المال إلى الوكيل بإقراره. فإن جاء الطالب بعد دفع المال فقال: قد كنت أخرجته من الوكالة،