وإذا صالح الرجل من دم عمد ادُّعي عليه على عبد بعينه بإقرار منه أو بإنكار فاستحق العبد أو رده بعيب فاحش فإنه يرجع بقيمته، مِن قِبَل أنه لا يستطيع أن يقتص (?) من الدم بعد الصلح. وكذلك كل جراحة عمد فيها قصاص. ولا يشبه هذا الصلح في الأموال.
ولو أن رجلاً تزوج امرأة على عبد ودخل بها فاستحق كان عليه قيمته لها، ولو لم يتزوجها على عبد ثم صالحها من مهرها على عبد على أن جعله مهراً لها ودخل بها واستحق العبد رجعت عليه بقيمته؛ لأنها رضيت بذلك. وكذلك لو فرضه لها بعد النكاح. وكذلك لو اختلعت بعبد ثم استحق كان عليها قيمته للزوج. وكذلك الطلاق على عبد.
ولو أن رجلاً أعتق عبداً له على عبد بعينه فاستحق كان للمولى أن يرجع بقيمة العبد المعتق في قول أبي يوسف؛ لأن قيمته مال. ولا يشبه هذا الخلع ولا القصاص. ولا يرجع بقيمة العبد المستحق. وأما (?) في قول محمد فيرجع على العبد المعتق بقيمة العبد المستحق؛ لأن العبد المعتق إن كان مالاً فلم يصل إليه من رقبته شيء، إنما وقع العتق على المال، ولم يملك المعتق رقبته.
وكذلك رجل صالح على عبد له من المدعى قبله الدم وضمن خلاصه فاستحق كان المصالح ضامناً لقيمة العبد. وكذلك الثوب والدابة والدار والشاة والعروض كلها. وكذلك الدراهم في هذا والدنانير وكل ما يكال أو يوزن، فهو باب واحد.
ولو صالحه من دم عمد على أمة فولدت عنده أولاداً أو زادت في بدنها خيراً ثم استحقت فإن له أن يرجع بقيمتها يوم وقع الصلح، ولا يرجع بالفضل ولا بالولد. وكذلك الشاة والبقرة. وكذلك البستان لو