قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل (?)، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.
قلت: أرأيت من صلى (?) الجمعة في الطاقات (?) أو في السُّدَّة (?) هل يجزيه (?) ذلك؟ قال: نعم (?). قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار (?) الصيارفة (?) هل يجزيهم (?)؟ قال: إن كان في الطاقات (?) قوم يصلون (?) وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك (?)، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقاً. قلت: أرأيت إذا صف (?) القوم يوم الجمعة بين الأَسَاطِين (?) في الجمعة وغيرها هل تَكره (?) ذلك (?)؟ قال: لا أكره، وليس به بأس (?).
قلت: أرأيت رجلاً أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك (?) الإمام (?) في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم (?)، أو