قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها (?) مقدار قراءة (?) الإمام أو لم (?) يقم فيها (?)؟ قال: يجزيه إذا استتم قائماً، ثم يركع (?) الركعة الثانية.

قلت: أرأيت الرجل (?) أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته (?) الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن (?) تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر (?) في بيته، أيصليها بأذان وإقامة (?)؟ قال (?): إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه (?). قلت: أرأيت (?) رجلاً مريضاً لا يستطيع أن يشهد الجمعة (?)، فصلى (?) في بيته الظهر (?)، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى (?) مع الإمام، أيتها (?) الفريضة؟ قال: الجمعة هي (?) الفريضة. قلت (?): فإن وجد خفة حين (?) صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء (?) وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015