نعم. قلت: فهل تكره (?) ذلك قبل أن يخطب حين (?) يخرج؟ قال: نعم. قلت: أفتكره (?) الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة (?). قلت: وتحب (?) للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة (?).
قلت: أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره (?) له ذلك؟ قال: أحب إلي أن يستمع وينصت (?).
قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام (?) ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر؟ قال: عليه أن يقطع الجمعة وينصرف، فيبدأ فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة، وإن