شرطة (?)، ولكنه أمر رجلاً أن (?) يصلي بالناس، كم يصلي بهم (?)؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى (?) بهم أربع ركعات. قلت: فإن (?) كان الرجل قد (?) شهد الخطبة فتقدم فافتتح (?) الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد (?) الخطبة، كم يصلي بهم (?)؟ قال: يصلي بهم (?) ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم (?) فأحدث فتأخر وقدم عبداً أو مكاتباً؟ قال: نعم، إن (?) كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلاً أو مكاتباً أو عبداً (?) فهو على ما وصفت (?) لك (?)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة (?) أو القاضي أمر رجلاً (?) جنباً أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان (?) على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلاً ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم (?)؟ قال (?): ركعتين. قلت: لم والداخل (?) لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلاً ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة