كان هذا بمنزلة منخر واحد يسيل، لأن هذا شيء واحد، ولا يشبه هذا إذا سال من منخر واحد فتوضأت ثم سال من المنخر (?) الآخر (?).

* * *

باب صلاة الجمعة

قلت: أرأيت الجمعة هل تجب على أهل السواد وأهل الجبال؟ قال: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن. قلت: أرأيت قوماً من أهل السواد اجتمعوا في مسجدهم فخطب لهم بعضهم ثم صلى بهم الجمعة؟ قال: لا تجزيهم صلاتهم، وعليهم أن يعيدوا الظهر. قلت: وكذلك لو كانوا مسافرين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إماماً صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ولم يخطب؟ قال: لا تجزيه (?) صلاته ولا من خلفه، وعليهم أن يعيدوا. قلت (?): فإن صلى بهم الظهر أربعاً وترك الجمعة؟ قال: تجزيه وتجزيهم (?)، وقد أساء الإمام في ترك (?) الجمعة. قلت: أرأيت الإمام (?) إذا أراد أن يخطب يوم الجمعة (?) كيف يخطب؟ قال: يخطب قائماً، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم أيضاً ويخطب. قلت: أرأيت إماماً خطب بالناس (?) يوم الجمعة وهو جنب أو (?) على غير وضوء ثم اغتسل أو توضأ وصلى (?) بالناس هل تجزيه صلاته (?)؟ قال: نعم، ولكنه قد (?) أساء حين دخل المسجد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015