كان صاحب فراش مريضاً فالصلح جائز في العمد. وإن كان صالحه على عشرة دراهم في (?) الخطأ إن كان مريضاً صاحب فراش كان ما حط من ذلك من الثلث.

وقال أبو يوسف ومحمد: الصلح من الضربة ومن الجناية ومن الشجة ومن قطع اليد ومن الجراحة، إن سمى "وما يحدث فيها" أو لم يسم (?)، فهو سواء (?) جائز في ذلك كله، إن مات أو عاش. وكذلك العفو عن ذلك بمال أو بغير مال في قول أبي حنيفة على ما قال، وقول أبي يوسف ومحمد على ما قالا (?).

وإذا قطع الرجل إصبعاً لرجل عمداً أو خطأً، فصالحه عنها (?) على ألف درهم، ثم شلت إصبع أخرى سواها، فإن على القاطع أرش الإصبع الأخرى في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء في قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا كانت الشجة مُوضِحة (?)، فصالحه منها على مائة درهم، ثم صارت مُنَقَّلَة (?)، فإن عليه ألف درهم وأربعمائة درهم في قياس قول أبي حنيفة، ولا شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015