يؤاجر كل واحد منهما فإنه لا يجوز في قول أبي حنيفة، ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد.
ولو كانت أمتين، فتهايآ فيهما على أن تخدم إحداهما هذا شهراً [وإحداهما هذا شهراً]، ثم إن أحدهما وطئ الأمة التي عنده فعلقت، فقد أفسد المهايأة، وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف العقر، ويستقبلان المهايأة في الباقية. ولو لم يطأها ولكنها ماتت أو أبقت [فسدت] (?) المهايأة، ورجع في التي في يدي صاحبه. ولو كان استخدمها الشهر كله إلا ثلاثة أيام في أول الشهر ثم مرضت أو أبقت نقصت الآخر (?) من شهوره ثلاثة أيام، ثم يستقبلان المهايأة. ولو لم أنقصه (?) الثلاثة الأيام حتى تم (?) الشهر في خدمته لم يكن عليه في ذلك شيء. وكذلك لو أبقت الأخرى الشهر كله، واستخدم هذا (?) أمته الشهر كله، لم يكن عليه في تلك الخدمة ضمان (?) ولا أجر. ولو خاصمه حين (?) أبقت كان له أن ينقض المهايأة. وإذا خاصمه بعد مضيها لم أضمنه لذلك شيئاً. ولو لم تأبق أحدهما ولم تمرض (?)، وكانتا (?) على خدمتهما، فعطبت إحداهما في خدمة صاحبها، لم يضمن لذلك شيئاً. ولو زوجها الذي هي في يديه لم يجز ذلك. فإن وطئها كان المهر بينهما. فأما الذي زوج فإني أنظر إلى نصف ما سمى الزوج وإلى نصف مهر مثلها فيكون له الأقل من ذلك، وأما الذي لم يزوج فله نصف مهر مثلها على الزوج، ولا يثبت النكاح. وإن جرحها رجل جراحة كانت أرش تلك الجراحة بينهما. وكذلك لو كان أحد الشريكين هو جرحها (?). وإن عطبت في خدمته من حمل أو غيره لم يضمن. والجناية لا تشبه هذا. وكذلك السكنى في المنزل لو انهدم من سكنى أحدهما لم يضمن. ولو (?)