من حدثه عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع ضربة الغائص (?) وعن بيع العبد الآبق (?).
ولو كان الصيد محظوراً يؤخذ بغير صيد كان الصلح في ذلك جائزاً، وكان بالخيار إذا رآه.
ولو أن رجلاً ادعى في عبد في يد رجل دعوى، فصالحه من ذلك على مخاتيم (?) دقيق معلومة [من]، هذه الحنطة، فإن الصلح في ذلك فاسد لا يجوز. وكذلك لو صالحه على أرطال من لحم مسمى من هذه الشاة وهي حية. وكذلك لو صالحه على خمس من الغنم بغير أعيانها فإن هذا لا يجوز (?). وكذلك الثياب. وكذلك لو صالحه على هذا العبد أو على هذه الأمة. وكذلك لو صالحه على أرطال مسماة من دهن هذا السمسم أو الزيتون، فإنه فاسد لا يجوز إذا كان لم يعصر بعد. وكذلك لو صالحه على مخاتيم من تمر مسمى مما يحمل هذا النخل العام، أو مما يخرج من زرع هذه الأرض، فإنه لا يجوز.
وكل صلح دخل عليه فيه شيء من الخمر أو الخنزير أو الميتة أو حُرٌّ فإنه فاسد لا يجوز. وكذلك إذا كان دراهم بدراهم (?) أكثر منها، ودخل فيها أجل مجهول، الحصاد أو الدِّياس أو شبهه. وكذلك لو صالح من دعوى في دار على عبد آبق، فإنه لا يجوز بيعه.
وإذا ادعى رجل قبل رجل مائة درهم وكُرّ حنطة سلم، فصالحه من ذلك (?) على عشرين ديناراً، فإن ذلك لا يجوز لأنها صفقة واحدة، إذا كان