زادت (?) خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوماً أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت (?) على عشرة أيام، فتكون مستحاضة (?) فيما (?) زاد (?) على أيام أقرائها (?). قلت: فهل عليها قضاء ما زادت (?) على أيام أقرائها (?)؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن (?) زادت على عشرة أيام عرفنا (?) أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها (?). قلت (?): فإن (?) لم تزد (?) على عشرة أيام؟ قال (?): هي (?) حائض، وليس عليها أن تقضي شيئاً من الصلاة. بلغنا (?) عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام (?).
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر (?)، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام (?) أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضاً (?)، فكذلك إذا تقدمت حيضتها (?) خمسة أيام كانت