أو هاشمة (?) أو آمّة (?) أو جائفة (?) أو قطع عمد من غير مفصل (?) أو كسر يد أو سناً (?) ضربها فاسودت، أخذت له في ذلك كله كفيلاً بنفسه إن ادعى بينة حاضرة ثلاثة أيام. وإن قال: بينتي غُيَّب (?)، لم آخذ له كفيلاً. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف ومحمد: نأخذ (?) في هذا كله كفيلاً بنفسه ثلاثة أيام في العمد وغيره فيما فيه القصاص حتى تقوم البينة فيما بينه وبين ثلاثة أيام. فإذا قامت البينة حبس في القصاص، ولم يؤخذ منه كفيل، وأبرأ ذلك الكفيل.
...
وإذا ادعى الرجل قبل الرجل شتيمة فاحشة، وادعى بينة حاضرة، وطلب كفيلاً بنفسه، فإني آخذ له كفيلاً بنفسه (?) ثلاثة أيام. فإن لم يحضر