الصلاة وهو ينوي (?) تطوعاً (?) آخر (?)، لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى.
قلت: أرأيت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا.
قلت: أرأيت امرأة حائضاً (?) قرأت السجدة فسمعها منها (?) رجل (?) هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رجل (?) كافر أو رجل جنب؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (?) سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها (?). وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة (?) بعينها في الصلاة بعدما سمعها فإنه يسجدها، وتجزيه (?) من سماعه الأولى، وليس عليه أن يقضيها. وقال أبو يوسف ومحمد: لو كان الرجل الذي