إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (?) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (?) سمع السجدة (?) من صبي أو من (?) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (?). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (?)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (?) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (?) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (?) سمعت (?) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.
قلت: أرأيت رجلاً (?) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (?)، أيسجدون معه (?)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (?) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (?)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (?)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (?)، ثم جاء بعض (?) من ذهب فقرأ تلك السجدة