إذا كان يقدر على الماء فلا يجزيه، لأنه لا يتخوف (?) فوت السجدة. قلت: وكذلك لو سمعها من غيره؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً (?) سمع السجدة (?) من صبي أو من (?) امرأة حائض أو من رجل جنب؟ قال: عليه أن يسجد (?). قلت: فإن سمعها من رجل كافر (?)؟ قال: عليه أن يسجدها، لأنها قد وجبت عليه، ولا يبطلها عنه ما ذكرت. قلت: أرأيت (?) جنباً سمع السجدة؟ قال: عليه أن يسجد (?) إذا اغتسل. قلت: أرأيت امرأة حائضاً (?) سمعت (?) السجدة؟ قال: ليس عليها أن تسجد، وليس عليها القضاء. قلت: لم؟ قال: لأنها تدع ما هو أعظم من السجدة، الصلاة المكتوبة، فلا يجب عليها أن تقضيها.

قلت: أرأيت رجلاً (?) قرأ السجدة ومعه قوم قد سمعوها منه (?)، أيسجدون معه (?)؟ قال: نعم. قلت: فهل لهم (?) أن يرفعوا رؤوسهم قبل الإمام (?)؟ قال: لا. قلت: فإن رفعوا رؤوسهم قبله؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يرفعوا رؤوسهم قبله ولكن سجدوها معه وفرغوا (?)، ثم ذهب بعض القوم وبقي بعض (?)، ثم جاء بعض (?) من ذهب فقرأ تلك السجدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015