قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام (?) وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم (?)، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعوداً. قلت: أرأيت الرجل (?) إذا صلى بالقوم (?) في سفينة (?) وهي تدور في الماء؟ قال (?): عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة (?) كلما دارت بهم (?) السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة (?) أين يسجد (?)؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافراً صلى في السفينة تطوعاً يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة (?)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى (?) لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة (?).

قلت: أرأيت قوماً (?) مسافرين سافروا في السفن وأقاموا (?) فيها زماناً، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون (?) ما (?) كانوا في السفن (?). قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه (?) إذا كان مع هؤلاء هل (?) يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم (?). قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه (?) فيها إلا أن (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015