واحداً، فتزوج (?) على هذا الشرط، كان ذلك جائزاً لا بأس، لقول الله تعالى في كتابه: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} (?). [بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب] (?).

وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة (?).

ولا بأس بأن يقيم الرجل عند إحدى امرأتيه أكثر مما يقيم عند الأخرى إذا أذنت له.

قال: بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال في هذه الآية: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} (?)، إن هذا في الحب، وأما في القسمة فينبغي أن يعدل (?).

وبلغنا عن ابن عباس أنه (?) قال (?) في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (?)، مثل قول علي بن أبي طالب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015