قلت: أرأيت رجلاً أقبل من النِّيل (?) يريد الكوفة كم يصلي؟ قال: أربعاً. قلت: فإن صلى أربعاً وقدم الكوفة ووضع بها (?) ثَقَلَه وكان يصلي أربعاً، ثم خرج في حاجة له (?) إلى الجَبّانة (?)، ثم بدا له الشخوص إلى مكة من وجهه ذلك، غير أنه يريد الممر على الكوفة فيحمل ثَقَله، فأتى الكوفة، كم يصلي؟ قال: يصلي (?) أربع ركعات حتى يشخص منها، لأن (?) ثَقَله بالكوفة (?) وهو غير مسافر، فلا يجب عليه أن يقصر الصلاة حتى يحمل ثَقَله من الكوفة (?) وهو يريد السفر. قلت: أرأيت إن كان (?) حين أقام بالكوفة (?) خرج من الكوفة إلى القادسية في طلب (?) غريم (?) له (?) بماله (?) [وقد] خلّف (?) ثَقَلَه بالكوفة، كم يصلي ما بينه وبين القادسية وفي (?) مقامه بالقادسية (?)؟ قال: يصلي أربع ركعات. قلت: فإن أقبل من القادسية وهو يريد الشام ويريد أن يمر بالكوفة (?) فيحمل (?) ثَقَلَه ويمضي إلى الشام على حاله (?)؟ قال: يصلي فيما بينه وبين الكوفة حتى يشخص