تلاوة (?) أو تلاها (?) على دابته (?)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن صلى المكتوبة على دابته (?)؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد. قلت: فإن كان مريضاً لا يستطيع النزول أو كان يتخوف على نفسه من السباع وغيرها (?)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الرجل المقيم هل يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: لا. قلت: فإن خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة (?) هل (?) يصلي على دابته تطوعاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت مسافراً صلى على دابته ركعة تطوعاً ثم قدم أهله؟ قال: يصلي ركعة أخرى. قلت: أرأيت رجلاً مقيماً أو مسافراً صلى على الأرض ركعة تطوعاً ثم ركب دابته فأضاف إليها أخرى وهو راكب؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يستقبل ركعتين. قلت: أرأيت رجلاً قال: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعاً، فصلاهما على دابته (?) من غير عذر؟ قال: لا يجزيه. قلت: وكذلك لو قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات تطوعاً، فصلى ركعتين ولم يتشهد (?) ولم يسلم حتى ركب دابته فصلى أخريين (?) على الدابة (?) ثم سلم (?)؟ قال: نعم (?)، لا يجزيه، وعليه أن يستقبل أربع ركعات. قلت: أرأيت رجلاً سمع سجدة أو قرأها وهو على غير وضوء، ثم توضأ وركب (?) دابته، أيجزيه (?) أن يقضيها على الدابة يومئ (?) إيماء؟ قال: لا. قلت: فإن سمعها وهو على دابة (?) ثم نزل فسجدها (?) على الأرض (?)؟ قال: يجزيه. قلت (?): وكل صلاة أو سجدة