قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن (?) في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت (?): فإن أمهن فأحدث الإمام (?) فتأخر ليتوضأ (?)؟ قال (?): فصلاة (?) الإمام تامة، وصلاة النسوة (?) فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه (?) امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر (?) وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن (?) من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة (?) النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام (?) الأول (?) رجل (?). قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن (?) جميعاً تامة. قلت: أرأيت المرأة (?) المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن (?)، وتقوم وسطًا من الصف (?).
قلت: أرأيت رجلاً (?) افتتح الظهر وهو (?) مسافر (?)، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة (?)، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد (?): لا يجزيه،