الولي الذي ليس ولي أقرب منه رجلاً كفء أو غير كفء برضاها فهو جائز. وإن زوجت نفسها فأبى الأولياء أن يجيزوا (?) رُفِعَ ذلك إلى القاضي فنظر فيه. فإن كان الولي (?) أراد بذلك أن يعضلها أجازه القاضي، فكان جائزاً. وإن لم ير القاضي إجازته أبطله. وإن تزوجت بغير ولي وطلقها الزوج ثلاثاً فهذا رد (?) منه للنكاح، وأكره له أن يتزوجها ثانية. وإن تزوجها بعد (?) بولي لم أفرق بينهما.
...
وقال محمد: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بشهود" (?).
وإذا تزوج الرجل بشهادة شاهدين فهو جائز ولو كانا أعميين (?) أو محدودين في قذف، بعد أن لا تجحد المرأة والزوج فهو جائز. وكذلك الفاسقَيْن. فإن جحد الزوج أو المرأة لم تجز شهادة أحد من هؤلاء عليها.
وإذا تزوج الرجل بشهادة ابنيه أو بشهادة ابني المرأة فهو جائز ما لم يتجاحدا. فإن جحدت المرأة لم تجز شهادة ابني الزوج عليها. وإن جحد الزوج جاز شهادة ابنيه عليه. وإن كانا ابنا المرأة هما الشاهدين (?) فجحدت