باب نكاح الصغير والصغيرة

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج عائشة وهي صغيرة ابنة (?) ست سنين، وبنى (?) بها وهي ابنة تسع سنين، وكانت عنده تسعاً (?).

قال: وبلغنا عن إبراهيم وشريح أنهما قالا: نكاح الآباء جائز على الصغار، فإذا أدركوا فلا خيار لهم (?).

قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رجلاً وهب ابنته وهي صغيرة لعبيد الله بن الحر بشهادة شهود، فأجاز ذلك علي (?).

قال: وبلغنا عن عبد الله بن مسعود أن امرأة زوجت ابناً لها صغيراً من ابنة للمسيب (?) بن نَجْبَة (?) وهي صغيرة، فأجاز ذلك عبد الله بن مسعود.

قال: وبلغنا عن الزبير بن العوام أنه زوج ابنة له صغيرة قدامة بن مظعون (?).

قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا أنكح الوالد (?) الصغير والصغيرة فذلك جائز عليهما، وكذلك سائر الأولياء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015