رب الأرض أقر بذلك للمزارع حين طلع الزرع بدئ بمقدار أجر مثله من ثلثي الزرع، فاستوفى ذلك المزارع، ثم أخذ الغرماء بدينهم، فإن بقي من مال الميت شيء أخذ المزارع منه تمام ثلثي الزرع من ثلث ما ترك الميت. وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة، فلما صار تمراً مرض العامل (?)، فقال: شرط لي صاحب النخل السدس، وله خمسة أسداس، فصدقه بذلك صاحب النخل، ثم مات من مرضه ذلك، فكذبه بذلك غرماء العامل (?) أو ورثته، فالقول قول رب الأرض. فإن قال الغرماء أو ورثة العامل (?): نحن نقيم البينة أنه شرط للعامل (?) النصف، لم (?) تقبل منهم (?) بينة؛ لأن العامل (?) قد كذب (?) البينة فيما أقر به. فإن قال الغرماء والورثة للقاضي: قد كان صاحب النخل شرط للعامل (?) الثلثين، فاستحلفه على ذلك، لم يكن عليه يمين؛ لأن العامل (?) قد أقر بخلاف ما ادعت الورثة والغرماء. وإن كان صاحب النخل أحد ورثة العامل (?) فالقول قوله أيضاً: إنه شرط للعامل (?) السدس مما يخرج النخل. فإن قالت الورثة والغرماء: إنه كان شرط للعامل (?) نصف ما تخرج الأرض، فنحن يزيد يمينه (?) على ذلك، وقد كان العامل (?) أقر أنه إنما شرط له السدس، فللغرماء والورثة أن يستحلفوا صاحب النخل على ما ادعوا. وكذلك إن أقاموا بينة على ما ادعوا قبل ذلك منهم، لأن هذا وارث. فلا يصدق المريض على ما أقر به إذا كانت لهم بينة على خلاف ما أقر به المريض. ولا يشبه هذا الوجه الأول؛ لأن الأول لم يكن وارثاً، وهذا وارث.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل نخلاً معاملة، فقام عليه حتى صار تمراً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015