المصر ليتوضأ (?) ثم ذكر أن عنده (?) ماء لم يعلم به؟ قال: يتوضأ ويصلي أربع ركعاتٍ صلاةَ مقيم. قلت: لم (?) ولم يدخل المصر؟ قال: لأنه حين أجمع رأيه على دخوله (?) المصر قد (?) وجب عليه أن يصلي أربع ركعات. قلت: لم كان (?) هكذا عندك؟ قال: أرأيت لو بدا له أن يقيم ويرجع إلى أهله ألم (?) يكن عليه أن يصلي أربع ركعات. قلت (?): بلى، ولا يشبه (?) هذا عندي ذاك (?)، لأن هذا قد أراد الإقامة، والأول لم يرد (?) أن يقيم. قال (?): أرأيت لو أجمع رأيَه على أن يدخل أهلَه (?) فيمكث يوماً ثم يخرج (?) كم كان (?) يصلي؟ قلت (?): أربعاً. قال (?): فهذا (?) وذاك سواء. قلت: أرأيت إن أراد المقام وهو في الصلاة ثم بدا له أن يتم على سفره ولا (?) يرجع؟ قال: إذا أجمع رأيَه على الإقامة فهو مقيم، ولا يكون مسافراً بالنية (?) كما يكون مقيماً بالنية (?)، لأنه لا يكون مسافراً حتى يسير، والإقامة إنما تكون بالنية، لأن الإقامة ليس (?) بعمل، والسفر عمل.

قلت: أرأيت مسافراً صلى في سفره أربعاً أربعاً (?) حتى رجع (?) إلى أهله ما القول (?) في ذلك؟ قال: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد (?) فصلاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015