إن زرعها بدَالِيَة (?) أو سَانِيَة (?) فالثلثان للمزارع، والثلث لرب الأرض، وإن زرعها بماء سَيْح (?) أو سَقْي السماء فما أخرجت الأرض فهو بينهما نصفان، فهذا جائز، وهو على ما اشترطا. وكذلك لو كان البذر من عند رب الأرض والمسألة على حالها فهذا جائز، وهو على ما اشترطا. فإن زرع بعضها بماء سَيْح (?) وزرع بعضها بدالية أو سانية فهو بينهما، للزارع (?) الثلثان والثلث لرب الأرض على ما اشترطا. وإنما هذا بمنزلة رجل دفع إلى خياط ثوباً ليقطعه له قميصاً، على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم، وإن خاطه خياطة فارسية فأجره نصف درهم، فهذا جائز على ما اشترطا، فإن خاطه خياطة رومية فأجره درهم، وإن خاطه خياطة فارسية فله نصف درهم.
محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبيد الله (?) الثقفي عن يعلى بن أمية وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران، فكتب إليه يذكر له أرض نجران، فكتب عمر: ما كان من أرض بيضاء سقته السماء أو سُقي (?) سَيْحاً فادفعها إليهم، فلنا الثلثان، ولهم الثلث، وما سقي بالغَرْب (?) فلهم الثلثان ولنا الثلث (?).
فإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً له على أن يزرعها سنته هذه، على