بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (?)
محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في اللقطة: يُعَرِّفُها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء أنفذ الصدقة، وإن شاء ضمّنه (?).
قال: وحدثنا ليث بن أبي سليم عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه اشترى جارية بسبعمائة أو بثمانمائة، فذهب صاحبها فلم يقدر عليه، فخرج ابن مسعود بالثمن في صرة، فجعل يتصدق به، ويقول: لصاحبها، فإن (?) أبى فَلَنَا، وعلينا الثمن. فلما فرغ قال: هكذا يصنع باللقطة (?).
محمد عن أبي يوسف عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي