قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا السمن، فجُعل في خَبِيص فصار الخبيص هو الغالب؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يشرب هذا العصير، فجعل بُخْتُجاً (?) فشرب منه؟ قال: لا يحنث.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يأكل هذا الحَمَل، فكبر فصار تيساً فأكله؟ قال: يحنث، ولا يشبه هذا الباب الأول.
قلت: أرأيت رجلاً حلف لا يبيت عند فلان، فمكث عنده حتى مضى أقل من نصف الليل ثم خرج من عنده؟ قال: لا يحنث، وإن مكث عنده أكثر من نصف الليل حنث.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إذا أمسيت (?) ولم أطعم، ولا نية له، فإذا غربت الشمس ولم يطعم حنث.
قلت: أرأيت رجلاً أخذ لقمة ليأكلها فأدخلها في (?) فيه فقال له رجل: امرأتي (?) طالق ثلاثاً إن أكلتها، وقال له رجل آخر (?): امرأتي (?) طالق ثلاثاً إن ألقيتها في فيك، أو قال: إن أخرجتها من فيك، هل في هذا وجه ثقة (?) حتى لا يحنث واحد من الحالفين؟ قال: ياكل الذي حلف عليه بعض اللقمة ويلقي بعضها، ولا يحنث واحد من الحالفين. قلت: فإن لم يفعل ولكن جاء إنسان آخر حتى أخذ بفم المحلوف عليه وأخرج اللقمة فالقاها؟ قال: إن أخرجها والمحلوف عليه مطاوع له حنث الذي حلف لا يلقيها من فيه، وإن أخرجها والمحلوف عليه جاهد عليه أن لا يفعل (?)