عليه سجدتي السهو في ترك القنوت ولا تجعلهما (?) عليه في ترك التكبير (?) في (?) أيام التشريق؟ قال (?): لأن القنوت عندي بمنزلة التشهد. قلت: فما لك لم تجعل عليه أن يقنت بعد الركوع؟ قال: لأن موضع القنوت قبل الركوع، فإذا لم يقنت في موضعه لم تكن (?) عليه إعادة (?)، وكان عليه سجدتا (?) السهو إذا فعل ذلك ناسياً (?). قلت: فإن (?) فعل ذلك متعمداً؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه.

قلت: أرأيت رجلاً صلى ركعتين تطوعاً فسها فيها (?) وتشهد وسلم هل عليه (?) سجدتا (?) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يسلم ولكنه قام يصلي (?) أخريين (?) فجعل (?) صلاته أربعاً ثم سلم (?) هل (?) عليه سجدتا (?) السهو وإنما سها في الأوليين؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنها (?) صلاة واحدة (?). قلت: أرأيت رجلاً افتتح التطوع وهو ينوي أن يصلي ركعتين، فلما صلى ركعة سها فيها، ثم بدا له أن يجعل صلاته أربعاً فزاد أخريين (?)، هل عليه سجدتا (?) السهو؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يَسْهُ (?) في الأوليين ولكنه سها فيما زاد، أيجب عليه سجدتا (?) السهو؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015