قلت: ويقول هذا غيركم؟ قال: نعم؛ قد جاءت به الآثار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن غير واحد.

حدثنا أبو حنيفة (?) عن الحكم بن عتيبة عن ابن مسعود وعلي (?) أنهما قالا: من حلف بطلاق أو عتاق فاستثنى (?) فله استثناؤه (?).

وقد قال شريح: إن قدم الطلاق وأخر الاستثناء وقع الطلاق، وإن قدم الاستثناء وأخر الطلاق لم يقع الطلاق (?). ولسنا نأخذ بحديث شريح، وإنما نأخذ بحديث علي وعبد الله.

حدثنا محمد بن عبيد الله (?) لعَرْزَمي عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف بعتاق أو طلاق فقال: إن شاء الله، لم يقع طلاقه ولا عتاقه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015