بد له من أن يقرأ فيهما. قلت: أرأيت إن كان (?) هذا حين أدرك الركعتين مع الإمام (?) قرأ فيهما (?)؟ قال: لا يجزيه حتى يقرأ فيما يقضي. قلت: أرأيت إن قرأ فيما يقضي بفاتحة الكتاب وحدها (?) أو بسورة (?) وليس (?) معها فاتحة الكتاب (?)؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا (?) السهو (?). وإن تعمد لذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه إلا أنه قد أساء. قلت: أرأيت إن قرأ آية ساهياً أو متعمداً؟ قال: إن كان ساهياً فعليه سجدتا السهو، وصلاته تامة. وإن تعمد ذلك فصلاته تامة، ولا شيء عليه، إلا أنه قد أساء (?). قلت: أرأيت إن قام يقضي قبل أن يتشهد مع (?) الإمام وقبل (?) أن يقعد قدر التشهد، فقضى وفرغ مما عليه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو قام يقضي وقد بقي على الإمام ركعة أكان يجزيه؟ قلت (?): لا. قال (?): فهذا وذاك سواء. قلت: فإن قام يقضي بعدما قعد الإمام قدر التشهد وفرغ من صلاته؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن كان على (?) الإمام سجدتا السهو فسجدهما والرجل (?) قائم يصلي ولم يركع، أو قد (?) ركع ولم يسجد، كيف يصنع؟ قال: يرفض ذلك، ويخر ساجداً مع الإمام فيسجد (?) معه، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما عليه. قلت: فإن سجد الإمام سجدتي السهو وقد صلى الرجل ركعة وسجدة أو سجدتين أيرفض (?) ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015