مسافراً دخل في صلاة المقيم (?) على تلك الحال وجب عليه صلاة المقيم (?).
قلت: أرأيت رجلاً صلى الظهر فقعد (?) في الثانية وسلم (?) في الركعتين ساهياً؟ قال: يمضي في صلاته، وعليه سجدتا السهو. قلت: أَوَلاَ (?) ترى (?) التسليم قطعاً (?) للصلاة كما يقطعها الكلام؟ قال: أما إذا كان ساهياً فلا، وإن كان متعمداً لذلك فصلاته فاسدة.
...
قلت: أرأيت رجلاً صلى فسجد في ركعةٍ ثلاث سجدات أو أربعاً (?)، هل يُفسِد ذلك صلاتَه؟ قال: لا، إلا أن (?) عليه سجدتي (?) السهو. قلت: وكذلك لو ركع ثم رفع رأسه ثم ركع (?) ساهياً؟ قال: نعم. قلت: أَوَلاَ (?) ترى السجدة أو السجدتين أو الركعة إذا لم يكن معها سجود (?) ولم (?) يكن مع السجود ركعة تُفسِد (?) الصلاة؟ قال: لا، إنما يُفسِد الصلاةَ (?) ركعةٌ وسجدة أو سجدتان (?).