نصفه ويقول: ابنة (?) الصلب أنثى فلها (?) النصف، والعليا من بنات الابن أنثى فلها السدس، والوسطى والسفلى أنثيين، فالثلث بيني وبينهما (?)، أرد عليهما، فلي نصف الثلث ستة، ولهما (?) ستة. فهاهنا (?) ستة أسهم، وهي سدس لا يدعي (?) الذكر الأسفل منها شيئاً، وتدعيها البنت وابنة الابن العليا وابنة الابن الوسطى. وأما ابنة الابن السفلى فتدعي من الستة اثنين؛ لأنها تدعي ثمانية من جميع الثلث، فعزلنا ستة التي فيها (?) دعواها (?) ودعواهم أجمعين سواء. وبقي من دعواها في هذه الستة الباقية اثنتان (?). وأربعة منها لا تدعيها (?). فهذه الأربعة هي ثلثا السدس. [و] سدس المال بين الابنة وابنة الابن وبنات الابن أرباعاً؛ مِن قِبَل أن كل واحدة منهن تدعيه. ولا يشركهن فيه الذكر الأسفل؛ لأنه لا يدعيه. وأما السدس الباقي فكلهم يدعيه، فهو بينهم أخماساً.
وإن كانت ابنة الابن الوسطى وابنة الابن السفلى معروفتين أنهما أنثيان (?) والمسألة على حالها (?) في قياس قول الشعبي، فإن للابنة نصف جميع المال، وسدس المال بين البنت وبنت الابن العليا نصفين، والثلث الباقي للابنة ثلثه، ولبنت الابن العليا ثلثه (?)، ولابنتي الابن الوسطى والسفلى سدسه بينهما نصفان، وللابن الذكر الأسفل سدسه. فصار الثلث الباقي يقسم على اثني عشر سهماً. للابنة أربعة أسهم، ولابنة الابن العليا أربعة أسهم، ولابنتي الابن الوسطى والسفلى (?) سهمان. لكل واحدة منهما سهم. وللابن الذكر (?) الأسفل سدسه سهمان.