محمد بن الحسن (?) قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال في الخنثى: يورث من حيث يبول. قال قتادة: فذكرت لسعيد بن المسيب. فقال: صدق، وإن بال منهما جميعاً ورث من أولهما (?). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمر بن بشير الهمداني (?) أنه سمع عامرًا (?) الشعبي سئل عن مولود ليس له قبل ولا ذكر يخرج من سرته ماء غليظ. قال (?): يورث نصف ميراث جارية ونصف ميراث غلام (?). وليس يأخذ بهذا أبو يوسف. ولم يكن يأخذ بهذا أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن خنثى يبول منهما جميعاً (?)؛ فقال: لا علم لي بهذا. وقال أبو يوسف: يورث من أكثرهما بولاً إن كان ذلك يعرف. فإن كان ذلك (?) مشكلاً فلا علم لي به. في قياس قول الشعبي إذا كان مشكلاً أن يورث نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة.

وسألت (?) أبا (?) يوسف عن هذا الخنثى الذي يبول منهما جميعاً معاً (?) ولا يعرف أيهما أكثر إذا أدرك ما حاله؟ قال: إن جامع بذكره فهو رجل. وإن لم يجامع بذكره فخرجت له لحية فهو رجل. فإن لم يجامع بذكره ولم تكن له لحية وكانت له ثديان مثل ثدي المرأة فهو امرأة، وحاله حال النساء. وإن لم تكن (?) له ثديان فرأى (?) الحيض كما ترى (?) النساء فهو امرأة. وإن لم ير (?) الحيض ولم يكن له ثديان ولا لحية وكان يجامع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015