خارج (?) منها، بالثمن المسمى في كتابنا هذا، وقبض فلان منك الثمن كله، وهو كذا وكذا برضانا جميعاً وتسليمنا، وبرئت إليه منه، وضمن لك فلان ما أدركك في ذلك من درك حتى يخلصك منه أو يرد عليك الثمن. وهو كذا وكذا".
وإذا اشترى الرجل داراً لرجل والرجل غائب فللشفيع أن يأخذها بالشفعة. وكذلك لو كان البائع لا يملك الدار وكان وصياً أو وكيلاً في بيعها. وكذلك إذا أخذها أبو الصبي (?) بشفعة الصبي أو أخذها وصي اليتيم بشفعة اليتيم.
وإذا اشترى الرجل منزلاً في دار مقسومة فأخذه رجل لابنه (?) بالشفعة وأراد أن يكتب بذلك على البائع ويكتب على المشتري بالتسليم كتب: "هذا كتاب لفلان (?) من فلان وفلان (?) أن فلاناً اشترى من فلان المنزل الذي في الدار التي في فلان، وهي الدار التي لابنك (?) فيها منزل سوى هذا وطريق في ساحتها وحق". وكذلك يكتب وصي اليتيم إذا أخذ له بالشفعة. وكذلك يكتب على وصي اليتيم "فأخذت منه بالشفعة"، أو وكيل باع داراً، وكذلك أيضاً يكتب عليه، غير أنه ينبغي أيضاً أن يكتب كتاباً آخر بشهادة الشهود على وصية الميت (?) وعلى وكالة الآخر الذي وكله. ويكتب بشهادة الشهود: "هذا ما شهد عليه فلان وفلان وفلان، شهدوا أن فلاناً أوصى عند موته إلى فلان بن فلان (?) بكل (?) قليل أو كثير تركه، وأشهدوا على شهادتهم بذلك فلاناً وفلانًا". وإن كان ورثة الميت كباراً كلهم وليس على الميت دين ولم يوص بشيء يباع فيه الدار حتى ينفذ (?) ذلك لم يجز بيع الوصي. وإن كان فيهم صغير جاز بيع الوصي في الدار كلها. وكذلك إن