فيهما وجهر بالقراءة كان (?) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يقرأ في الأوليين شيئاً (?) وقرأ في الأخريين (?) بآيةٍ آيةٍ وهو ساهٍ (?) في الأوليين متعمدٌ (?) في الأخريين (?)؟ قال: تجزيه إن لم تكن آية (?) قصيرة جداً. وقال أبو حنيفة [آخِراً]: صلاته جائزة وإن كانت آية قصيرة، ورجع (?) عن قوله الأول (?). قلت: أرأيت (?) هل (?) عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماماً صلى بقوم فجهر بالقراءة (?) في صلاة يخافت فيها (?) أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن (?)؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: فإن فعل ذلك ساهياً؟ قال: عليه سجدتا السهو. قلت: فإن لم يكن إماماً ولكنه صلى وحده فخافت فيما يجهر (?) فيه أو جهر فيما يخافت (?) فيه؟ قال: ليس عليه شيء. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا كان الرجل وحده وأسمع (?) أذنيه القرآن (?) أو رفع ذلك أو خفض (?) في نفسه أجزأه ذلك، وليس عليه سهو؛ لأنه وحده. وإذا كان الإمام فلا بد له من أن يضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015